التذكية وما ينبغي لها

التذكية

  هي إزهاق روح الحيوان البري المأكول اللحم، بنحره في اللبة "وهي أسفل الرقبة"، إن كان إبلاً، أو ذبحه في الحلق إن كان بقرًا أو غنمًا أو نحوهما، أو جرحه في أي موضع من بدنه، كالصيد والشارد من البهائم إذا كان لا يقدر عليه إلا بذ   الحكمة من التذكية  إظهار العبودية لله تعالى، بذبحها على اسمه، وإظهار شكره على أنعامه بها، وتطييب الحيوان من الرطوبات والفضلات الضارة "كالدم ونحوه"، وتمييزه

عن الميتة    شروط التذكية وآدابها  للتذكية شروط وآداب تنبغي مراعاتها والتقييد بها، ومنها ما يتوقف حل المذكي عليها ومن ذلك: أولاً: قصد التذكية، بأن يكون المذكي مميزًا عاقلاً، بحيث يمكن منه قصد التذكية لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾. فمن لا يمكن من القصد كالشيخ الهرم "المخرف"، والطفل دون التمييز، والمجنون، والسكران ونحوهم، لا يمكن منهم قصد التذكية فلا تحل ذبيحتهم.   ثانيًا: أن يكون الذابح مسلمًا، ولو امرأة أو فاسقًا فسقًا غير مكفر، أو كتابيًا لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ﴾. وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأكل. والإهالة: الشحم المذاب إذا تغيرت رائحته. وحكى غير واحد من أهل العلم إجماع المسلمين    على حل ذبائح أهل الكتاب، إلا ما تبين لنا مخالفتهم فيه التذكية المشروع   ثالثًا: أن لا تكون لغير الله، كما يذبح تقربًا للأصنام والأوثان ونحو ذلك، مما يفعله أهل الشرك، فإنه لا يحل. ولو ذكر عليه اسم الله لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ  قوله: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ    وفي صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لعن الله من ذبح لغير الله))   وكذلك ما ذكر عليه غير اسم الله من نبي أو ولي أو زعيم أو عظيم، فإنه لا يحل ولو ذكي لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  وذكر ابن كثير الإجماع على تحريم ما أهلَّ لغير ال   رابعًا: أن يسمى الله على الذبيحة، فإنه - صلى الله عليه وسلم - سمّى وكبّر كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة وق    قال تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾. وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا)). رواه البخاري. فشرط لحل الأكل أم   إنهار الدم وهو إسالته. • وذكر اسم الله عليه.   والظاهر أن مما لم يذكر اسم الله عليه ولو جهلاً أو نسيانًا لا يحل أكله، فكما أن لو لم ينهر الدم جهلاً أو نسيانًا أو عمدًا لا تحل ذبيحته، فكذلك من لم يذكر اسم الله لا تحل      ذبيحته عند الذب   خامسًا:  أن تكون التذكية بمحدد، من سكين وحجر ونحوه "غير سن وظفر"، لحديث رافع بن خديج - رضي الله عنهما -

أن النبي - صلى الله عليه وسلم، قال: ((ما أنهر  وذكر اس اللعلي   :  سادسًا  أن ينهر الدم "أي يسيل الدم بقوة وكثرة" وفي ذلك تفصيل: 1- فإن كان ما يراد تذكيته مقدورًا عليه لكونه يمكن إحضاره للذبح، فلابد أن يكون في إنهار الدم موضع مع الرقبة - كما سبق - قال ابن عباس: "الذكاة في الرقبة - يعني: البقرة والغنم ونحوهما - واللبة - يعني: في الإبل -"، وقال عطاء: "لا ذكاة ولا نحر إلا في المذبح والمنحر". ويكون بالقطع أو الجرح الشديد لكل من: - الحلقوم "وهو مجرى النفس". المريء "وهو مجرى الطعام والشراب   . الودجين "وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء"    ففي ذلك إفراغ الدم الذي به بقاء حياة الحيوان، وتنقيته من انحباس الدم وغيره من الرطوبات الضارة والمستخ                                                                                                                                                                                             2 -  وإن كان الحيوان الذي يراد تذكيته غير مقدور عليه، لكونه شاردًا أو واقعًا في بئر أو يدخل مقدمه في غارٍ ونحو ذلك، مما لا يمكن معه الوصول إلى رقبته لنحره أو ذبحه، فيكفي في هذه الحالة إنهار الدم منه في أي موضع كان في بدنه حتى يموت، والأولى تحرِّي أسرع موضع في جسمه لإزهاق روحه، لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: "ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد". وقال - في بعير تردّى في بئر -: "من حيث قدرت عليه فذكه". وسنده في ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هو وأصحابه - رضي الله عنهم - في غزوة فأصابوا إبلاً وغنمًا فند "أي شرد" منها بعير، فرماه رجل (بسهم فحبسه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا)).

وبالتالي ، فإن التصلب الإلكتروني تحت مذهب الدين هو حرام مسبق. ولكن بخلاف التيارات الفكرية الأكثر صرامة التي قد تكون هذه الممارسة مميتة بالنسبة للدواجن  مدارس أخرى تتجادل لإضفاء الشرعية على هذه العملية المذهلة. وبالتالي ، وفقا لشيخ العثيمين ، "ما يجب أخذه في الاعتبار هو رعاية الوحش ، وإذا كان الخدر يجعل من الممكن التضحية به عن طريق الحد من المعاناة ، ولكن من دون قتلها ، يمكن أن تمارس".

يستلهم السنة من الفاعلين الآخرين في الأمة لتبرير العملية الصناعية.  في الواقع ، يذكر شداد بن أوس أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال ، "الله قد كتب الإحسان في كل شيء. إذا كنت تقتل ، افعل ذلك أفضل طريقة ، إذا كنت تضحي ، افعل ذلك أفضل طريقة. شحذ شفرة جيدا وحماية الوحش. "(مسلم). كما تناول المجلس الفقهي الإسلامي التابع للجامعة الإسلامية العالمية ، في جلسته العاشرة في أكتوبر / تشرين الأول 1987 ، الإجابة على سؤال شرعية الكونية الكهربائية. "إذا كان الحيوان لا يزال على قيد الحياة بعد أن تم إلحاق الصدمة الكهربائية به ثم تم إسقاطه ، فقد تم تصويره بطريقة إسلامية ، وبسبب ذلك ، لا يوجد أي ضرر في تناوله". هذه الفتوى مبنية على المبدأ الذي تمليه الآية 3 من القرآن الكريم "سورة الطاولة سيرفي": "يحظر عليك أن تستهلك الوحش الميت ، الدم ، لحم الخنزير ، حيوان ذبح للآخرين. الإلهية إلى الله ، الوحش المخنوق ، المذهول ، ميت من سقوط أو ضربة من قرن ، أو الذي بدأه مفترس - ما لم يتم ذبحه في الوقت المناسب. "